هل تصح الزكاة إن أخرج ربع عشر ماله الذي في البنك

13-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد أخرجت ربع العشر من مالي النقدي في البنك في العامين السابقين، فهل هذا صحيح؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت أخرجت تلك النسبة المذكورة زكاة لمالك الذي في البنك، فهذا الفعل صحيح؛ لأن الواجب في المال النقدي الذي بلغ النصاب، وحال عليه هو ربع العشر -2.5%- ويجب توزيع الزكاة على المستحقين من الفقراء، والمساكين، وغيرهم من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والله أعلم.

www.islamweb.net