الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم كلاما لأهل العلم في خصوص الاستخارة في مثل هذا الأمر، وإنما يشرع لك أن تقلد من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء في الفتوى رقم: 120640، ولا إثم عليك في تقليد من يفتي بعدم القضاء إن كان ممن تثق بعلمه وورعه، ولا شك في أن ممن يقول بهذا القول جماعة من ثقات العلماء وأكابرهم.
والله أعلم.