الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، لكن الأولى أن تكون الخطبة عن طريق أوليائها، وراجع الفتوى رقم: 197053.
والمعتبر في قبول الخطبة قول المرأة الرشيدة إن كانت غير مجبرة، وقول الولي إن كانت المرأة مجبرة، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة.
والراجح عندنا أنّ البالغة العاقلة لا تجبر على النكاح، كما بيناه في الفتوى رقم: 31582.
وعلى أية حال، فإن الفتاة سألتك أن تخطبها عن طريق وليها، فأت البيوت من أبوابها واخطبها عن طريق أوليائها، واعلم أنّ الخطبة إذا تمت فهي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب. وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.