الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صناعة البطاقات الائتمانية لصالح البنوك الربوية ، لما في ذلك من إعانة لها على التعاملات المحرمة ، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة ، لقوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم : فقد: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال هم سواء. أخرجه مسلم. فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وموكله ، بل شمل الكاتب والشاهد ؛ لأنهم أعانوا على أكل الربا .
وانظر للفائدة الفتوى رقم : 144009 ، والفتوى رقم : 33927 .
والله أعلم.