الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك الانتقال إلى الصيام في الكفارة إلا بعد تعذر الإطعام أو الكسوة، ثم إن الفقهاء اختلفوا في لزوم التتابع، فانظر ذلك بالفتوى رقم: 10567.
ولا حرج في صوم آخر شعبان عن كفارة اليمين، وأما النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فليس عاماً، وإنما المقصود التقدم على نية الاحتياط لرمضان؛ قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ الصِّيَامَ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ" انْتَهَى، وانظر الفتوى رقم: 13550.
وبالجملة: فإن كنت تملك مالاً لزمك التكفير بالإطعام أو الكسوة، فإن لم تجد فيمكنك الشروع في الصيام، ولو قبل رمضان، فإذا دخل رمضان، فصم ما تبقى بعد انقضائه، وقد بينا حكم تأخير كفارة اليمين ومقدارها في الفتويين: 51640 ، 42979 ، ولا تلزمك كفارة لتأخير إخراج كفارة اليمين، وإنما يلزمك التوبة والاستغفار إن أخرت التكفير لغير عذر.
والله أعلم.