الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهره تخلله جماع، طلاق نافذ وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن من استفتى أو قلد من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5548 .
والطلاق إذا وقع من المسحور بغير اختيار وإدراك فهو غير معتبر، وأما إذا وقع حال إدراك واختيار فهو نافذ، وانظري الفتوى رقم: 11577 ، وعليه؛ فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وتعملوا بقولهم.
والله أعلم.