الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل بامرأة وفي نيته مفارقتها يكون على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشترط في العقد تحديد المدة، فهذا نكاح متعة وهو باطل باتفاق العلماء كما في الفتوى رقم:
485.
والثاني: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، وتعلم الفتاة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، ويوافقون على نكاحه فلا شيء عليهم في هذا النكاح لأن الرجل قد يرغب في امرأته ويستمر معها بخلاف نكاح المتعة.
والثالث: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، ولا تعلم المرأة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، فهذا لا ينبغي للرجل فعله لما فيه من الغش والخداع، وأكثر أهل العلم على جواز نكاحه وصحته، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3458.
والله أعلم.