الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة جدك الثانية قد أرضعت ولد بنتها "من زوج سابق" بلبن جدك, فيعتبر هذا الولد ابنا من الرضاع لجدك, وبالتالي فلا يجوز له الزواج من إحدى حفيدات جدك من الزوجة الأولى "التي هي جدتك "؛ لأنها تصير بنت أخته من الرضاع، لأنه رضع من لبن جدها مع أمها.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.