الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر لا يعدو مجرد شك، ولست موقنا بخروج شيء منك يقينا تستطيع أن تحلف عليه، فإن الأصل صحة طهارتك وعدم انتقاضها، وقد أوضحنا هذا في فتاوى كثيرة جدا، انظر منها الفتوى رقم: 243955، وأما إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه بخروج شيء منك، فحينئذ يحكم بانتقاض طهارتك؛ سواء سمعت صوتا أو شممت ريحا أو لا. وانظر الفتوى رقم: 256981.
واحذر الوساوس، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم. وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.