الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرطوبات الفرج ناقضة للوضوء كما ذكرت، وهي طاهرة على الراجح فلا توجب استنجاء، ولتنظر الفتوى رقم: 110928، ثم إن كان خروجها مستمرا بحيث لا تنقطع زمنا تعلمين أنك تستطيعين فيه الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وإن كنت تعلمين أنها تنقطع في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فانتظري حتى تصلي في هذا الزمن. ولبيان ضابط الإصابة بالسلس وما يلزم المصاب به انظري الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.
والله أعلم.