حكم إصدار شهادة للبنك للحصول على قرض

21-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في دائرة حكومية مشكلتني هي أنه يأتي إلي عمال لأعمل لهم شهادة لبنك من أجل الحصول على قرض فهل أنا محاسب أمام الله على عمل تلك الشهادات وهل يدخل هذا في بند الربا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا القرض قرضاً ربوياً، فلا يجوز لك إعانتهم على ذلك، بعمل شهادة لهم، لقوله تعالـى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
ولا شك أن الربا من أعظم الإثم والعدوان، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
ولا يدخل عمل تلك الشهادة في مسألة كتابة الربا، التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، لأن المقصود باللعن من كتب العقد الربوي بين آكل الربا وموكله.
ولكنه يدخل في التعاون على الإثم إذا كان الموظف على يقين من أنهم لا يريدون بالشهادة إلا تسهيل القرض الربوي.
والله أعلم.

www.islamweb.net