الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "انتهينا، الله يسهل أمري وأمرك" ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه من كناياته، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة رحمه الله: ".. فاللفظ ينقسم فيه إلى: صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه..." (المغني - 8 / 264)، فإذا كنت لم تنو الطلاق بهذه العبارة فلم يقع طلاقك.
والله أعلم.