الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة واجبة في المال النامي - سواء كان نماؤه حقيقة أو حكمياً- إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول فائضاً عن حاجات صاحبه الأصلية، وهذا لا ينطبق على الأصول الثابتة كالمباني أو الرفوف التي تحمل البضائع، أو المكاتب ونحوها، لأنها ليست نامية، ولا قابلة للنماء، وقد مضى بيان معنى النماء في جوابنا رقم:
21281 وحكم الاسم التجاري، وموقع المحل كحكم ما سبق، ولا تجب الزكاة في كل ذلك إلا إذا نوى صاحبها بيعها لأنها عندئذ تأخذ حكم عروض التجارة، فتقوَّم ويخرج من ثمنها 2.5%
وبناءً على هذا فإن الزكاة واجبة على الأدوية الموجودة في صيدليتكم، إذا استوفت الشروط السابقة، وكيفية إخراج الزكاة عنها بأن يحسب ثمنها بعد حولان الحول عليها، بسعر اليوم الذي يجب فيه إخراج الزكاة، ويخرج منه 2.5 %
ولا زكاة عليكم في بقية الأشياء التي ذكرتموها، إلا إذا عرضتم صيدليتكم للبيع فيجب عليكم إخراج 2.5% من إجمالي الثمن الذي عرضتموها به بما في ذلك الاسم التجاري وموقع الصيدلية.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
19860، والفتوى رقم:
2205، والفتوى رقم:
3078.
والله أعلم.