الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتويان المشار إليهما حول الهدايا التشجيعية، والسحوبات التي يجريها التجار تحت الرقمين: 3817 - 4376 لا تعارض بينهما حقيقة، فالفتوى رقم: 4376 ذكرت المنع بناء على كون المشتري لا غرض له في السلعة، بل الحامل له على الشراء هو الدخول في السحب، وأن هذا هو الغالب على تلك الصورة، وحين يكون الحامل على الشراء مجرد الدخول في السحب، فإن ذلك يجعل المعاملة محرمة بلا خلاف.
بينما في الفتوى الثانية رقم: 3817 اعتمدت التفصيل، وبنت القول بالجواز على أصل المعاملة بإجمال.
وعليه، فلا تعارض بين الفتويين، فإحداهما موردها هو ما إذا كان قصد المشتري الدخول في السحب، فيحرم عليه ذلك، ويحرم على البائع التعاون معه إن علم قصده، والثانية موردها المعاملة من حيث هي، بغض النظر عن قصد المتعامل، وقد عرجت على ذكر الصورة المحرمة، وهي ما إذا كان قصد المشتري السحب و(علم البائع أنه هو الحامل للمشتري على الشراء، فيمنع من بيعه له على وجه الخصوص، ولا يمنع من بيعه لعامة الناس) هكذا ذكرت.
إذن لا تعارض، والمعتمد هو جواز تلك الصورة، ما لم يكن قصد المشتري مجرد الدخول في السحب وفق ما ذكرت الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.