الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن الجهة المانحة تعطي كل واحد راتبًا بحسب مستواه، وإذا كان كذلك فراتب كل واحد ملك له، ولو شاء أن يعطي المسؤول منه فله ذلك، وإن شاء ألا يعطيه فلا حرج عليه.
وأما لو كان المقصود بالراتب نفقات المشروع، وأن كل واحد يُعطى بحسب حاجته، فالقول بحرمة إعطاء المسؤول، أو عدم حرمته ينبني على شروط الجهة المانحة، ونظامها المقرر في ذلك، فإن كانت تأذن فيه فلا حرج عليك، ولا عليه في ذلك، وإلا فأنت ضامن لما اعتديت فيه، ودفعته على خلاف ما هو مقرر من قبل الجهة المسؤولة، ما لم تبرئك منه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ،.
وفي المحلى لابن حزم : ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. اهـ.
وعليه؛ فلا بد من الرجوع إليها في ذلك، والاستفسار منها حول ما عملته، وما تستشكله من التصرف فيما دفع إليك، وهل لك أن تعطي المسؤول منه أم لا.
والله أعلم.