الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أولا أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فمتى لم تتجاوز مدة ما ترينه من الدم خمسة عشر يوما فجميع ذلك حيض، وانظري الفتوى رقم: 118286 ، والصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502 ، وعلى هذا فإذا رأيت صفرة أو كدرة قبل رؤية الدم فلا تعديها حيضا، إلا إن كانت في زمن عادتك، وإذا رأيت دما أسود فإنه يعد حيضا ما دام في زمن إمكان الحيض، وأما ما ترينه من الكدرة في آخر الحيض فإن كانت متصلة بالدم فهي حيض، وإن كنت ترين الطهر ثم ترين هذه الكدرة فإن كانت في زمن العادة فهي حيض، وإلا فلا تعد حيضا، وحيث لم تعد حيضا فعليك أن تتطهري منها وتتوضئي للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.