الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جلب الماء للعمارة بهذه الطريقة اعتداء محرم، ولا يجوز لك ولا لأبنائك الانتفاع بهذا الماء، حتى وإن لم تكوني أنت المستأجرة للشقة، فإن المغصوب لا يملك بالهبة ونحوها، بل المتهب يضمنه إذا علم بغصبه، جاء في المغني لابن قدامة: "وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان على المتهب، فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها، لم يرجع به على أحد؛ لأن التلف حصل في يديه، ولم يغره أحد، وكذلك أجر مدة مقامه في يديه، وأرش نقصه إن حصل" اهـ، فالواجب تركيب عداد المياه، أو تقدير قيمة استهلاك الماء ورده إلى الجهة المسؤولة، فإن تعذر ذلك صرف المبلغ في مصالح المسلمين، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 214849 .
والله أعلم.