هل يكفر الشخص بالانقطاع عن الصلاة فترات؟

20-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في فترة من الفترات، وبسبب الوسوسة أنقطع عن الصلاة أيامًا، وعندما أصلي كنت أصلي بعض الفروض وأترك بعضها, واستمر هذا الحال أكثر من سنة, أعلم أنني وقعت في ذنب عظيم, لكنني ـ والحمد لله ـ تبت من هذا، والتزمت بالصلاة دون انقطاع، ومنذ وقت قريب قرأت في موقعكم هذا الحكم: إذَا بَاشَرَ الْفِعْلَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يَكْفُرُ بِمُبَاشَرَتِهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَقْتَ مُبَاشَرَتِهِ، لِرِضَاهُ بِالْكُفْر ـ فخشيت أن أكون في بداية الانقطاع عن الصلاة تركتها بهذا الحال؛ حيث إنني في فترة الانقطاع عن الصلاة بحثت، وعلمت من موقعكم أن المسألة فيها خلاف، والمفتى به عندكم هو كفر تاركها جحودًا، ووقتَها لم أكن أتصور أنني سأنقطع عن الصلاة بهذا الشكل, ولا أظن أنني كنت سأعلم هذا وأترك الصلاة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالحمد لله الذي تاب عليك من هذا المنكر الشنيع، ولم تكفر بهذا على ما نفتي به، وإن كنت قد ارتكبت موبقة من أعظم الموبقات، بيد أن التوبة تمحو ما كان قبلها من الإثم، وحتى لو كان هذا الفعل كفرًا ـ عياذًا بالله ـ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهون عليك -أيها الأخ الكريم- وأقبل على صلاتك، واجتهد في طاعة ربك، ولا يضرك هذا الذنب الذي قد تبت منه، ولمعرفة الخلاف في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 130853.

ويجب عليك عند الجمهور قضاء ما تركته من صلوات، وانظر الفتوى رقم: 128781.

وإن كنت مصابًا بالوسوسة، فلا حرج عليك في العمل بالقول الأخف، وهو عدم لزوم القضاء؛ رفعًا للحرج، وانظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

www.islamweb.net