الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام في صلاة النافلة ليس فرضا، فيجوز للمسلم أن يصلي النفل كالتراويح وغيرها قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد إذا لم يكن به عذر يشق معه القيام، لحديث "من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم" متفق عليه.
لذلك فإنه لا حرج في الجلوس في النافلة لمن أراد ذلك بعد القيام فيها؛ قال الأخضري المالكي في مقدمته "ويجوز أن يدخلها جالساً ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائماً ويجلس بعد ذلك". اهـ
فإذا كان جلوسه لعذر، فإنه يكون له الأجر كاملاً ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظري الفتوى رقم: 50899.
والله أعلم.