الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما فيه مباشرة للربا أو إعانة عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد ورد لعن صاحبه في الحديث، كما في صحيح مسلم عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن بين جميع المذكورين.
ومادام عمل الشركة منحصرا فيما ذكرت من خدمة البنوك الربوية في البطاقات الائتمانية، فلا يجوز العمل فيها.
والله أعلم.