الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 104449، وتوابعها جواز لبس الكعب العالي ببعض الشروط، فراجعها.
وأما ما ذكرته: فلا يُسلم، فليس لازمًا منه إبداء القدم، ولا يغلب على الظن أنها تسقط إذا لبسته، وإنما هو احتمال.
وأما الأضرار الطبية فلا بد من إثباتها بدقة، ولا يكفي بحال الكلام المرسل، بل ليس لك ترديده إلا بعد تبينه.
وأما التمايل فليس بلازم له، فإن حصل التمايل من بعض الأنواع حرم ذلك.
ولا يلزم منه إصدار الصوت المحرم ـ صوت الزينة ـ المبين في الفتوى رقم: 207895.
وقد بينا في الفتوى رقم: 54754، أنه لا يجوز التشبه بالكفار، أو الفساق، وبينا في الفتوى رقم: 134987، وتوابعها ضابط التشبه المنهي عنه، فراجعها، فليس كل مشابهة تشبهًا.
وأما غش الخاطب، فلا يجوز، ففي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.
لكن هذا يقف عند صورة الخاطب، ولا يتعداه إلى المرأة المتزوجة، أو من لا تغش خطيبها.
والله أعلم.