الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض التي اشتريت لبناء سكن لا زكاة فيها، لأنها من أموال القنية، ولو بعتها واشتريت بثمنها أرضاً أخرى لنفس الغرض فلا زكاة فيها.
وراجع الفتوى رقم:
13618، والفتوى رقم:
6694، والفتوى رقم:
10347.
والله أعلم.