الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: قد خرجت من ذمتي ـ كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 200351.
فإن كان زوجك قصد بها الطلاق فقد وقع، وإذا كان قد سبق له طلاقك مرتين فقد بنت منه بينونة كبرى، وأما إذا كان لم ينو بها الطلاق، فلم يقع بها طلاق.
والله أعلم.