الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها على امرأتك، مع تصريحك بأنّك لم تتلفظ بالطلاق وقصدت باليمين تهديدها!
فإن كنت حلفت بالله تعالى أنّ امرأتك إذا فعلت الأمر المذكور لن تدخل بيتك، فلك أن تتراجع عن هذا الأمر فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وأما إن كان الأمر مجرد تعليق عدم دخولها البيت على الفعل المذكور دون حلف بالله أو بالطلاق، فهذا لا يترتب عليه طلاق ولا كفارة، ولك أن تتراجع عنه دون أن يلزمك شيء.
والله أعلم.