الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسائل المشار إليه ليس منيا -فيما نظن- بل إما أن يكون وديا أو مذيا، وكلاهما لا يوجب خروجه الاغتسال.
والودي: ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول عادة ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول سواء بسواء، فهو نجس يجب الاستنجاء منه، ولا يوجب الغسل. والمذي سائل لزج يخرج عند التفكير في الشهوة أو رؤية ما يثيرها.
فإذا لم يجزم السائل بكون الخارج منيا فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك، قال ابن مفلح في المقنع: "وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ، ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه" انتهى.
بل إن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغسل كما بيناه في الفتوى رقم: 142433 ، وانظر الفتوى رقم: 64005 حول من شك في الخارج منه هل هو مذي أو مني؟ والفتوى رقم: 35657 في الفروق بين المني والمذي والودي، وما يلزم من كل واحد منها.
ولا يجوز الاستمناء بحجة التخلص من خروج المني كما بيناه في الفتوى رقم: 238519 ، ولمعرفة من يجيبك على أسئلتك نحيلك للفتوى رقم: 1122 ، أو بالضغط على هذا الرابط: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/index.php?page=aboutfatwa
والله تعالى أعلم.