الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا وقوع الطلاق في الزواج الفاسد المختلف في صحته، كالزواج بلا ولي، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.
ثم اعلم أنّ الإكراه المعتبر الذي يمنع نفوذ الطلاق، له شروط لا يتحقق بدونها، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
وعليه، فقد وقع طلاقك في نكاحك الأول لتلك المرأة، ووقعت الطلقة الثانية، لأنّ الحال المذكورة في السؤال لا تعد من حالات الإكراه المعتبر، ثم طلقت الثالثة، فتكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.