الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام عملك في ما هو مباح، ولا صلة لك بما هو محرم، فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تكسبين منه، ويشكر لك حرصك على اجتناب الحرام والإعانة عليه، وتوبتك من بيع البيرة وندمك على ذلك خير شاهد على صدق الإيمان، وخشيتك من الديان سبحانه، وننبهك على أمرين:
أولها: أن البيرة منها هو خال من الكحول ولا يسكر تناوله، فهذا مباح لا حرج في بيعه وتناوله، ومنها ما هو مخلوط بالكحول بحيث يسكر تناوله، فهذا لا يجوز تعاطيه، لأنه خمر، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟ فأجاب: نعم، إذا سلمت فلا بأس، وهذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها. انتهى.
وعلى فرض كون البيرة التي بعتها من النوع المشتمل على كحول فحسبك الاستغفار والندم والعزيمة ألا تعودي إلى ذلك ومن تاب تاب الله عليه.
ثانيهما: أن عمل المرأة تحفه كثير من المحاذير التي يجب مراعاتها واجتنابها، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 260257.
والله أعلم.