الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ كسوء خلقه لا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" رواه أحمد، قال السندي: "أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا" (حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1/ 632).
وعليه؛ فمن حقك طلب الطلاق من زوجك إن كان سيئ الخلق، أو كنت تخافين أن لا تقومي بحقه، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 ، 116133 .
والله أعلم.