الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وانظري الفتوى رقم: 155737، وعليه فما لم يبلغ مجموع ما رأيت من الدم يوما وليلة كما فهمناه من السؤال، فليس ما رأيته حيضا، وصومك والحال ما ذكر صحيح في قول الجمهور، فإن رأيت الدم يوما وليلة فإن ما رأيته قبل المغرب إن كان ورديا فهو من ألوان الدم، ومن ثم يكون ما رأيته قبل المغرب حيضا ويلزمك قضاء هذا اليوم، وإن كان ما رأيته كدرة فلا تكون حيضا إلا إن كنت رأيتها في مدة عادتك، وانظري الفتوى رقم: 134502، وإن كنت لم تري الدم بعدها إلا بعد المغرب فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه فيحكم بخروجه بعد المغرب لا قبله.
والله أعلم.