الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شراؤك للسيارة منه فلا حرج فيه، ولو وكلك أن تسدد عنه دين الأخ الأكبر فلا حرج في ذلك أيضا، كما أنه لو رضي بأن يكون الباقي في ذمتك من ثمن السيارة مساهمة في نفقات العائلة فلا حرج في ذلك، وعليه؛ فالعبرة فيما ذكرت هو التراضي بينك وبينه على ذلك، فإن تم التراضي على ذلك فأنت وكيل مؤتمن لا يجوز لك تجاوز ما أذن لك فيه.
جاء في المحلى لابن حزم: ولا يحل للوكيل تعديّ ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
والله أعلم.