الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يترتب عليها طلاق، ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في حرق المصحف للسبب المذكور، لكن كان الأولى أن تنظف المصحف من اللعاب ولا داعي لحرقه، فأعرض عن الوساوس ولا تعاود السؤال عنها واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم.