الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت تشك في عدد أيام عادتها، فإنها تبني على الأقل، لأن الأصل عدم الزيادة، فإن كانت متيقنة أن عادتها ستة أيام، وتشك في كون اليوم السابع من أيام العادة، فالأصل أنه ليس منها، ومن ثم فإنها لا تعد ما تراه من صفرة وكدرة بعد رؤية الطهر وانقضاء أيام العادة المتيقنة حيضا، ولمعرفة متى تعد الصفرة والكدرة حيضا على ما نفتي به تنظر الفتوى رقم: 134502.
وما ذكر من التقريب كاف في معرفة العادة وضبطها.
والله أعلم.