الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نظّم الإسلام علاقة الآباء والأبناء، وجعل لكل منهما حقوقا على الآخر وواجبات، والأصل قيام العلاقة بينهما على البر والمناصحة والمصارحة ومراعاة الآخر، فإذا احتاج الابن إلى النكاح وخشي على نفسه الوقوع في الحرام صار النكاح في حقه واجبا شرعا، وكذلك التكسب لتأمين النفقة إن كان معسرا، لتوقف النكاح عليه، فلا يجوز للأب أن يقف حجر عثرة في طريق إعفاف ابنه بالنكاح والتكسب لذلك، بل ذهب فقهاء الحنابلة إلى أبعد من ذلك فأوجبوا على الأب الموسر تزويج ابنه المعسر على نفقته، خلافا للجمهور، وللمزيد في هذه المسألة تنظر الفتوى رقم: 23574.
وإذا خشي الابن أن يواجَه بالمنع إذا صارح أباه بذلك، فلا حرج عليه في الزواج والعمل دون علم أبيه، لأن موافقة الوالد ليست شرطا لجواز نكاح الابن أو تكسبه، ولا يعتبر ذلك عقوقا، لأن طاعة الوالد ليست مطلقة، بل مقيدة بالمعروف، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وليس من المعروف منعه من الواجبات، وللمزيد تنظر الفتوى رقم: 63267.
ولكن يجب على الابن الموازنة في أداء الحقوق بين حقه على نفسه في النكاح والتكسب وحق والديه عليه في الطاعة والبر والإحسان إليهما، فعليه أن يسعى للتوفيق بين الحقين ما أمكن دون إفراط ولا تفريط.
وأما ما يتعلق بالمنكرات التي تصدر من الأخوات في البيت: فلا شك في وجوب إنكارها عليهنّ ومنعهنّ من مشاهدة المسلسلات المحرمة واستماع الأغاني الماجنة والتواصل الاجتماعي المحرم مع الشباب، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره.... رواه مسلم.
ولا يجوز للابن ترك واجب الإنكار عليهن لنهي الأب عن ذلك، لما تقدم من أن طاعة الوالد مقيدة بالمعروف، لكن على الأخ أن يراعي في الإنكار على أخواته الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سلوك سبيل الحكمة والتدرج بالموعظة الحسنة وألا يؤدي ذلك الإنكار إلى مفسدة أعظم، وينظر في ذلك الفتويان رقم: 180123، ورقم: 197429.
وأما ما يتعلق بتدخل الوالد في شئون ابنه، فلعله من حرصه وشفقته عليه، فلا ينبغي للابن أن يضيق صدره لذلك، وأما دعوة الأب ابنه لسماع الغناء المحرم فلا تجوز طاعته في ذلك، والواجب على الابن مناصحة أبيه بالحكمة والاحتساب عليه بالرفق واللين ضمن الضوابط الشرعية التي بينها أهل العلم في الاحتساب على الوالدين والتي أوضحناها في الفتويين رقم: 224710، ورقم: 245989.
والله أعلم.