الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤالك من خلال النقاط التالية:
أولا: مسألة عرض الفساتين، والتوسط في بيعها دلالة لا حرج فيها، وكونها قد تستعمل استعمالًا محرمًا لا يمنع ذلك، ما لم يعلم يقينًا أو يغلب على الظن أن طالبها يريد استعمالها فيما هو محرم، ويعسر معرفة ذلك من خلال ما ذكرت، فيبقى الحكم على الأصل، وهو جواز التوسط في ذلك وبيعه.
ثانيًا: أخذ العمولة للتوسط بين المشتري وأصحاب المتاجر لا حرج فيه، لكن لا بد من علم من تؤخذ منه بها، سواء أكانت من المشتري أم من المتاجر أم منهما معًا، لكن لا تأخذي الثمن من المشتري على أنه كله ثمنًا للسلعة، والحقيقة أن بعضه ثمن، وبعضه عمولة، وهو لا يعلم.
ثالثًا: في موضوع بيع الرسوم انظري الفتوى رقم: 136770.
والله أعلم.