حكم أخذ العمولة للتوسط بين المشتري وأصحاب المتاجر

23-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
بسبب البطالة، وعدم وجود وظائف أردت أن أدخل في التجارة الإلكترونية عبر الانستقرام، وغيره، وعند كل مشروع، أو تجارة أجد أنها حرام، فمثلًا:
1ـ ترسل لي بنت صورة فستانها، وعليّ عرضه فقط، ويكون التواصل بالبيع مع البنت صاحبة الفستان، والمشتري، ولا أتدخل في الأمر، وأغلب فساتين المناسبات ـ حفر، قصير.... فهل من المحرم أن أساعدها في بيعه؟
2ـ سياسة المتاجر بأن أضع صورة السلعة ومواصفاتها، وآخذ من المشتري المال، ثم أطلبها من النت، أي أن البضاعة ليست متوفرة عندي، والمشتري يعلم أنها طلب، وأنا وسيط، لكني لست مشتركًا في المواقع التي أطلب منها وهي لا تعلم، وآخذ عمولة بسيطة.
3ـ هل يجوز بيع الرسوم لغرض الزينة، مثل: غطاء الجوال، أو حقيبة، أو دبدوب أو أقلام قد رسم عليها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنجيب عن سؤالك من خلال النقاط التالية:

أولا: مسألة عرض الفساتين، والتوسط في بيعها دلالة لا حرج فيها، وكونها قد تستعمل استعمالًا محرمًا لا يمنع ذلك، ما لم يعلم يقينًا أو يغلب على الظن أن طالبها يريد استعمالها فيما هو محرم، ويعسر معرفة ذلك من خلال ما ذكرت، فيبقى الحكم على الأصل، وهو جواز التوسط في ذلك وبيعه.

ثانيًا: أخذ العمولة للتوسط بين المشتري وأصحاب المتاجر لا حرج فيه، لكن لا بد من علم من تؤخذ منه بها، سواء أكانت من المشتري أم من المتاجر أم منهما معًا، لكن لا تأخذي الثمن من المشتري على أنه كله ثمنًا للسلعة، والحقيقة أن بعضه ثمن، وبعضه عمولة، وهو لا يعلم.

ثالثًا: في موضوع بيع الرسوم انظري الفتوى رقم: 136770.

والله أعلم.

www.islamweb.net