الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت اليمين وعلقته على أمر معين وقد حصل ما علقت عليه، فهذه يمين منعقدة، وأنت بين أمرين: إما أن تبري بقسمك ولا شيء عليك، وإما أن تحنثي وتكفري، جاء في كشف القناع: وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو والله لا يفعلن فلان كذا، فلم يطعه، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو لا تفعلن كذا، فلم يطعه، حنث الحالف لعدم وجود المحلوف عليه والكفارة عليه ـ أي: الحالف ـ في قول ابن عمر، والأكثر. اهـ.
وقد يكون الأولى لك هنا هو الحنث إن كان ما حلفت عليه فيه ضرر أو أذى للأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير. رواه مسلم.
وكفارة اليمين جاءت مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 2053، 182575، 235438.
والله أعلم.