الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالعبارة المذكورة: أنّ الزوج إذا خيّر امرأته ونوى بالتخيير الطلاق، فأجابته المرأة بلفظ فيه صريح الطلاق، كقولها: "طلقت نفسي"، وقع طلاقها بذلك، ولا يلتفت إلى نيتها؛ لأنّ اللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية بخلاف الكناية، قال الماوردي الشافعي رحمه الله: "وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَذْلُهُ كِنَايَةً وَقَبُولُهَا صَرِيحًا فَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ لَهَا اخْتَارِي نَفْسَكِ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الزوج ولا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ كِنَايَةَ الزَّوْجِ تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَصَرِيحَ الزَّوْجَةِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النية" (الحاوي الكبير 10/ 175)، وقال الحطاب المالكي رحمه الله: "(وَعَمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ): يَعْنِي أَنَّ الْمُمَلَّكَةَ، وَالْمُخَيَّرَةَ إذَا أَجَابَتْ بِجَوَابٍ صَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ" (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 4/ 92)، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 174873 .
والله أعلم.