الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك للمغرب مع الجماعة الذين وجدتهم يصلون في آخر ركعة صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولو تبين أنهم كانوا يصلون العشاء، لأن الاختلاف بين نية الإمام والمأموم لا يضر عند جمع من أهل العلم، لما ثبت في الصحيحين: أن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماماً.
وانظر الفتوى رقم: 10038.
وأما صلاتك منفردا عن الجماعة التي يسرع إمامها في الصلاة: فإن كانت السرعة مخلة بالأركان بحيث لا يأتي فيها بالحد الأدنى من الطمأنينة، وأقله تسبيحةٌ في الركوع والسجود، وقدر ما يقول الذكر الواجب في الاعتدال، وفي الجلوس بين السجدتين فقد أصبت بترك الصلاة معهم، لأن ترك الحد الأدنى من الطمأنينة مبطل للصلاة، وانظر الفتوى رقم: 51722.
أما إذا كانت السرعة لا تخلُ بالطمأنينة الواجبة بحيث يأتي بالحد الأدنى منها، فقد أخطأت بترك الصلاة معهم، وصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد فاتك فضل صلاة الجماعة.
والله أعلم.