الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين مستحب لكل من فرغ من قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو غيرها، لكنه في الصلاة أشد استحباباً. قال الإمام
النووي رحمه الله في المجموع:
قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها، قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحباباً انتهى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم
12241والله أعلم.