الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يحض المرأة على التطليق من زوجها ليتزوجها بعده، لأنّ ذلك من التخبيب المحرم، وإنما يجوز للرجل أن يخالع زوج المرأة إذا أراد تخليصها من ظلم زوجها، قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي ـ أي الخلع ـ فيجوز للأجنبي أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه، وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ، لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ، كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ.
وانظر الفتوى رقم: 118100.
فالواجب نهي هذا المرأة عن مكالمة هذا الرجل الأجنبي، وإذا كان زوجها يسيء إليها على الوجه المذكور، فلها التطليق أو الخلع منه، وإذا بانت منه وانقضت عدتها منه فلا حرج على الرجل المذكور أو غيره في الزواج منها.
والله أعلم.