الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه المبالغ التي تدفع للمندوبين مقابل أن يشتروا من هذه الشركة دون غيرها تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، ولم يصل الحال بهذه الشركات إلى درجة الضرورة التي يباح فيها الرشوة لتحصيل حق أو لدفع ظلم أو ضرر بحيث يأثم المرتشي دون الراشي.
فإنه يمكن لهذه الشركات أن تبيع بضائعها لزبائن آخرين دون دفع هذه المبالغ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم
1356 والفتوى رقم
8043 والفتوى رقم
23373والله أعلم.