الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التأمين الذي تشترطه جهة عملك لمنح القرض، تأمينا تعاونيا، تكافليا، فلا حرج فيه. وأما لو كان تأمينا تجاريا، قائما على الغرر، والقمار فلا يجوز الدخول، ولا الموافقة عليه، ما لم تلجئ إليه ضرورة، أو حاجة معتبرة، تنزل منزلتها. ولا نرى أن فيما ذكرته ما يبيح لك ذلك؛ لإمكان دفع الضرورة، أو الحاجة بالتأجير. هذا، وإن سبل الحلال كثيرة لمن تحراها؛ فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله؛ فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
ولمعرفة كيفية التمييز بين نوعي التأمين: التعاوني المباح، والتجاري المحرم؛ انظر الفتوى رقم: 141112 .
والله أعلم.