الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحبك قد وهبك المبلغ ثم ندم في ذلك وأراد الرجوع في هبته، فليس له ذلك بعدما قبضتها وحزتها، فبين له ذلك فقد عقد البخاري بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ـ وأورد تحته حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
ودعواه بعد ذلك أنه إنما أعطاك المبلغ وديعة أو مشاركة أو قرضا أونحوه، فلا يصدق فيه هكذا على الراجح، بل يكون القول قولك لدلالة ظاهر اللفظ ومقتضى الحال، كما بينا في الفتوى رقم: 170471.
وعند حصول النزاع فالفيصل هو القضاء الشرعي، وقول القاضي يرفع الخلاف ويحسم النزاع.
والله أعلم.