الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله أن وفق صديقك لإرادة التوبة، والندم، ونسأل الله أن يتقبل منه.
وقد تحرك هذا الأخ غيرة لدينه، ولكنه أخطأ التصرف، فلا يجوز استعمال الوسائل المحرمة في الدعوة إلى الله، وانظر الفتوى رقم: 98030 ، ولا يُنصر الدين بنشر العري، والفجور، والقذف، ونحو ذلك؛ قال تعالى: قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:28}، وإذا كان هذا العمل يؤدي إلى سب الإسلام أو نبيه فإنه لا يجوز لسبب آخر، وهو: سد الذريعة، فقد نهى الله عز وجل عن سب أصنام المشركين حتى لا يؤدي ذلك إلى سب الله عز وجل، فقال تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام:108}، والواجب على صاحبك التوبة مما فعل.
وأما حصول الردة بما ذكرت، ففيه نظر؛ فإن ظاهر حاله أنه حاكاهم في الأفعال، لا أنه صلى صلاتهم، ولو كان أتى بشيء من الكفر اختياراً؛ فالواجب التوبة من الردة، وما كان لك أن تحكم عليه بالكفر إلا بعد التبين، فالكلام في هذا الباب خطير، وانظر الفتوى رقم: 721 ، وسب المحجبات والسخرية منهن مما لا يُشك في تحريمه، فالواجب التوبة من سبهن، وذكرهن بخير في المجالس، وانظر للفائدة الفتويين: 254236 - 159901 ، وهذا الندم من صاحبك محمود، ما لم يفض إلى حد القنوط واليأس، ونسأل الله أن يقبل توبته.
والله أعلم.