الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الأصل مندوب إليه شرعاً، لكن إذا كنت لا تشتهين الرجال فلا حرج عليك في ترك الزواج، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب. لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها، بأن كان لا شهوة لها أو كان بها عيب يمنع الزواج. (مجموع فتاوى ابن باز - 20/ 408).
ولا ريب في عظم أجر المرأة إذا قامت بحق زوجها وأحسنت صحبته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه.
لكن المرأة غير المتزوجة تقدر على تحصيل الأجر بالاجتهاد في أبواب الطاعات الأخرى، فإنّ أبواب الخير كثيرة، وفضل الله واسع.
والله أعلم.