الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه رجعي، إلا في بعض الحالات يكون بائنا، ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا، إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. والطلاق على مال هو الطلاق الذي تفتدي فيه المرأة نفسها من زوجها ببذل مال ليطلقها، أما إذا طلّق الزوج امرأته ووعدها أن يدفع إليها مالاً، سواء كانت كارهة للطلاق أو راضية به فليس هذا طلاقاً على مال.
وعليه؛ فالأصل أنه طلاق رجعي، والمطلقة رجعية في حكم الزوجة، فتجب نفقتها وسكناها على زوجها حتى تنقضي عدتها، وأما مقدار المتعة للمطلقة فلا يعتبر بطول مدة الزوجية أو قصرها، ولكن اختلف العلماء في تقديرها، والراجح أنه يرجع في تقديرها إلى حال الزوج، وإذا اختلف الزوجان في قدرها فإنهما يرفعان الأمر للقاضي ليفصل فيه، وانظري الفتوى رقم: 30160 ، وإذا طلق الرجل امرأته وأعطاها دون حقها فلها أن تسأله تمام حقها، وإذا امتنع فلها رفع أمرها للقضاء، ولها أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله.
والله أعلم.