الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطائر المذكور به مرض معدٍ ـ كما قلت ـ فينبغي التخلص منه إما بإطلاق سراحه وتركه يذهب لحال سبيله، أو بقتله وإراحته إذا لم يُتفادَ ضرره إلا بذلك، وقد أجاز المالكية قتل الحيوان غير المأكول لإراحته إن أيس من الانتفاع به كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 18848.
فإن أردت قتله فلتحسن قتله، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم.
ويكون ذلك بذبحه أو ما شابهه، واحذر من الحرق، لورود النهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وراجع الفتويين رقم: 72218، ورقم: 72147.
والله أعلم.