الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيء المستأجر يعتبر ملكا للمؤجر، أما المستأجر فلا يملك سوى منفعته مقابل عوضها الذي يدفعه عنها.
وأما ما يتعلق بالزكاة فإن الشيء المستأجر لا زكاة في قيمته إن كان عقارا كالأرض والشقة المذكورة في السؤال، وإنما في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه المؤجر من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة على المؤجر؛ لأنه المالك.
وأما إن كان هذا الشيء المستأجَر ذهبا فتجب الزكاة في عينه على المؤجر، كما تجب في ريعه على التفصيل الذي ذكرنا، جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وتجب الزكاة في المصوغ المحظور، ولا تجب في المباح إلا حلي الكراء والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة، وعنه: تجب فيه بكل حال. اهـ.
كما أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلا ضمان عليه فيها، إلا إذا فرط فيها أو تعدى، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر, فإن تلفت أو ضاعت بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه, أما إذا تعدى أو فرط في المحافظة عليها فإنه يكون ضامنا لما يلحق العين من تلف أو نقصان, وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند ذلك. اهـ، وعليه؛ فما لم يحصل تفريط أو تعد من المستأجر لا يلزمه شيء مما يصيب العين المؤجرة، ولا يلزمه أن يردها بحالتها الأصلية.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56399 - 79629 - 123353 .
والله أعلم.