الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسقط بعض حقها من النفقة أو المعاشرة حتى لا يطلقها زوجها، لكن لها الرجوع في ذلك والمطالبة بحقها، وراجع الفتوى رقم: 162723.
لكن الذي ننصحك به إن كانت زوجتك تائبة وظهر لك صدق توبتها، أن تمسكها وتعاشرها بالمعروف، وأما إذا لم تظهر لك توبتها وخشيت من بقائها على أفعالها المحرمة، فينبغي ألا تمسكها على تلك الحال وأن تفارقها بطلاق أو خلع، ولا سيما أنّ بقاءها في عصمتك مع ترك معاشرتها قد يكون فتنة لها وعوناً للشيطان عليها، وإذا طلقتها وبانت منك فإنها ترجع إلى أهلها، لكن نفقة ولدك وسكناه تلزمك، وحيث كانت الحضانة لأمه ولم يكن لها مسكن فعليك أجرة سكنها، كما بيناه في الفتوى رقم: 24435.
وإذا حصل نزاع بينك وبينها بخصوص الحضانة أو النفقة والمسكن أو بينها وبين أهلها، فمرده إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.