الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك بغير اختيار، ولكن بسبب خوفه أن تطعنيه بالسكين فتقتليه، أو تجرحيه، أو تقتلي نفسك، فالظاهر أنّه مكره، ولا يقع طلاقه، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 121714
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من تهديد زوجك، وإشهار السكين في وجهه، وضربه، وإيذائه، فكل ذلك منكر محرم، تجب عليك التوبة منه.
والله أعلم.