الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان على شفتك لا أثر له في الصوم إطلاقا، فالصوم صحيح على كل حال؛ لأن عدم صحة غسل الجنابة لا يؤثر في الصوم؛ لما ورد في الصحيحين عن أم سلمة وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم. وفي رواية: ولا يقضي. وراجعي الفتوى رقم: 184093.
وأما عن الغسل: فاعلمى أن الجلد ما دام متصلا بالجسم، فلا يعد حائلا، وإن انفصل ولم يكن في إزالته ضرر، فإنه تجب إزالته، وغسل ما تحته.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 243667 - 101381 - 219340.
وعليه، فإن كان الجلد المذكور وقت الغسل لاصقا، ولم ينفصل إلا بعد ذلك، فالغسل صحيح. وإن كان قد انفصل عن الشفة أثناء الغسل، فلا بد حينئذ من غسل مكانه، مع العلم أن قصدنا بالغسل هو: وصول الماء للعضو فقط، وأما الدلك فإنه ليس واجبا عند جماهير العلماء، خلافا للمالكية.
والله أعلم.